تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

9

جواهر الأصول

الأمر الثاني عشر في الاشتراك ( * ) وقع البحث فيه تارةً في إمكانه ، وأُخرى في وقوعه ، وثالثةً في كيفيّة وقوعه ؛ فالكلام يقع في جهات : الجهة الأُولى : في إمكان الاشتراك يظهر من بعض الوجوه التي استدلّ بها القائل بامتناع الاشتراك : أنّ الاشتراك ممتنع عقلاً . كما أنّه يظهر من بعضها الآخر - الذي أشار إليه المحقّق الخراساني ( قدس سره ) - من لزوم اللغوية والإجمال ( 1 ) أنّ امتناعه عقلاني . وكيف كان : ما يمكن أن يستدلّ به القائل بامتناع الاشتراك عقلاً وجهان : الوجه الأوّل : ما أشار إليه المحقّق العراقي ( قدس سره ) وأجاب عنه . هذا الوجه ملتئم من مقدّمتين :

--> * - كان تاريخ الشروع في هذا الأمر 23 رجب / 1378 ه‍ . ق . 1 - كفاية الأُصول ج 1 : 51 .